الشيخ هادي النجفي

101

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

[ 6931 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى ( انّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) ، قال : كتاباً ثابتاً ، الحديث ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 6932 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار فقلت : هل سماهن الله وبينهن في كتابه ؟ قال : نعم قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ودلوكها زوالها وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ وغسق الليل هو انتصافه ثمّ قال تبارك وتعالى : ( وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) فهذه الخامسة وقال تبارك وتعالى في ذلك : ( أقم الصلاة طرفي النهار ) وطرفاه المغرب والغداة وزلفاً من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وهي صلاة الظهر وهي أوّل صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ، ( وقوموا لله قانتين ) قال : وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سفره فقنت فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام ( 2 ) . الرواية صحيحة الإسناد .

--> ( 1 ) الكافي : 3 / 270 ح 13 . ( 2 ) الكافي : 3 / 271 ح 1 .